تونس .قرارات المجلس الأعلى للقضاء في حق الطيب راشد و البشير العكرمي

أعلن مجلس القضاء العدلي ، في بلاغ له نشر الخميس 11 مارس 2021، عن جملة من القرارات فيما يخص  اتهامات متبادلة بين القاضيين البشير العكرمي والطيب راشد.

حيث قرر المجلس اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة ، بالإضافة إلى إحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تطبيقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.

و كان القاضيين  بشير العكرمي و الطيب راشد و في سابقة قضائية تبادلا  الإتهامات في وسائل الإعلام و الإتصال الإجتماعي.

و كانت تهما بالفساد و التربح من وظيفة القضاء الى اخرى  تتعلق بملفات إرهاب و إغتيالات سياسية.

ويشغل الطيب راشد منصب رئيس محكمة التعقيب ، أرفع منصب قضائي عدلي في تونس

بينما يشغل العكرمي منصب وكيل الجمهورية في إبتدائية تونس العاصمة.

وكان بشير العكرمي أتهم بالتستر على ملفات تتعلق بتهم إرهابية كما أتهم بتعطيل البحث في قضيتي إغتيال الشهيدين شكري بلعيد و البراهمي.

و في هذا السياق إتهمه هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي بـ”تعطيل ملف الاغتيالات السياسية”، “و”حماية” زعيم “حركة النهضة”، راشد الغنوشي، من الملاحقة القضائية.

بينما تعلقت التهم المنسوبة لراشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالارتشاء والباعث على ذلك، والاعتياد على تبييض الأموال في علاقة باختصاص وظيفه والتدليس ومسك واستعمال مدلس  .و جاء في تقرير للعكرمي لتفقدية القضاة أن راشد يمتلك عدة أرصدة مالية و شقق و مساكن مشبوهة المصدر و يرجح أن يكون ماتاها  يرجع  لتغاضيه عن ملفات فساد في محكمة التعقيب

و ذكر بلاغ المجلس الأعلى للقضاء أن قراراته تقوم على إيمانه بقواعد ومبادئ الحوكمة الرشيدة القائمة على أساس احترام سيادة القانون والمساءلة والشفافية ومبادئ الإدارة السليمة للشأن القضائي وصونا للنزاهة والاستقلالية وتعزيز ثقافة نبذ الجريمة مهما كان شكلها ونوعها ومأتاها وتعزيز ثقة المواطن في السلطة القضائية.

وفي إطار حرصه على حسن سير القضاء وانتصارا منه لمبادئ الاستقلالية والنزاهة والحياد طالب التفقدية العامة بوزارة العدل بتاريخ 24 نوفمبر 2020  بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص مآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من السيدين الطيب راشد والبشير العكرمي

و ذكر المجلس في بيانه أن قراره مؤسس على أحكام الفصل 63 من القانون الأساسي عدد 34 المؤِرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي ينص على أنه” في صورة ثبوت الخطأ الموجب للتأديب على مقتضى أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة، فإن المجلس القضائي المعني المنتصب للتأديب يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالأنظمة الأساسية المذكورة.

وإذا كانت الأفعال المنسوبة للقاضي تشكّل جنحة مخلّة بالشرف أو جناية، فعلى المجلس القضائي أن يتخذ قرارا معللا بإيقافه عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه ويحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *